بسم الله الرحمان الرحيم
و صلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
شروط الطريقة التجانية هي كالآتي :
الشــــرط الأول:
عدم الزيارة أي عدم زيارة أي أحد من ساداتنا الأولياء لا من الأحياء ولا من الأموات وعدم طلب أي شيء عندهم ولا قراءة الفاتحة لهم فمن قرأ سورة على ولي نقض العهد و طلق في حضرة الشيخ رضي الله عنه هكذا نبه عليه مولانا الأحسن البعقيلي و أصل هذا الشرط هو من أعظم الشروط لأن فقراء التبرك يسمح لهم بالتنقل من شيخ إلى شيخ و أما فقراء السلوك والسر والتربية فلا بد لهم من شيخ واحد يدخل عليه بعد إعتقاده انه لا يوجد من هو أعلى منه فيسلم له تسليما تاما قال سيدنا و مولانا أحمد التجاني: قال لي صلى الله عليه و سلم: إذا مر أصحابك بأصحابي فليزوروهم وأما غيرهم فلا. ( 1 الإفادة الأحمدية).
وقال رضي الله عنه : قال لي صلى الله عليه و سلم: مسألة أغفلها الشيوخ وهي أن كل من أخذ عن شيخ و زار غيره من الأولياء لا ينتفع بالأول ولا بالثاني. (2 الإفادة الأحمدية).
و الحاصل أن مريد أخذ الطريقة يعاهد أن لا يزور أحدا من الأولياء زيارة استمداد أو تبرك إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحاب الشيخ رضي الله عنه والأنبياء والملائكة أما غيرهم فنحبهم و نعظمهم و لا نقول فيهم إلا خيرا لكننا لا نستمد منهم. (3.انظر كتاب الإراءة ص 83 فصاعدا). قال سندنا سيدي الحاج محمد القماري رضي الله عنه : “غير أن للشيخ رضي الله تعالى عنه غيرة على تلا مذته فكما قد قيل لا تجتمع الهمة على قبلتين و لا تفزع عزيمة السر الى معبودين والواحد لا يكون اثنين و المرأة لا تعطى لرجلين و اليد لا تمد لشيخين مع أن قصور النظر إلى الشيخ وحده هو أس الطريق و مزلق لا ينجومنه إلا المقبول في الطريقة التجانية”
الشـــــرط الثاني:
عدم الترك فمن أخذ الطريقة و تركها وفرط فيها حلت به العقوبة في ماله أو ولده أو بدنه أو دينه ولا يستقيم حاله أبدا إلا إذا تاب ورجع لأنه نذر نذره وعاهد الله عليه قال تعالى” وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا” الإسراء الآية 34.
قال مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه ” ثلاثة تقطع التلميذ عنا أخذ ورد على وردنا وزيارة الأولياء وترك الورد”.(4 الإفادة الأحمدية). و قال رضي الله عنه” من ترك الورد بعد أخذه له يحل به الهلاك في الدنيا والآخرة.(5الإفادة الأحمدية).
الشـــــرط الثالث:
عدم إجتماع ورد مع ورد آخر أي أن لا يأخذ المريد طريقة على طريقتنا قال الشيخ رضي الله عنه” طابعنا ينزل على كل طابع و لا ينزل طابع عليه”.(1 الإفادة الأحمدية). و قال رضي الله عنه”طريقنا تنسخ جميع الطرق و تبطلها و لا تدخل طريق على طريقتنا”.
فمن انسلخ بمحض إرادته من طريقة من طرق الأولياء وأراد الدخول في طريقتنا فإنه لا يخاف من شيخه الحي ولا الميت وأما من خرج من طريقتنا بعد أن عاهد عليها فإنه يدركه الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة لأنه اشترط عليه أولا عدم الترك فعاهد الله على ذلك ثم أخلف وعده مع ربه قال تعالى ” فمن نكث فإنما ينكث على نفسه و من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ” الفتح الآية 10.
الشــــرط الرابع:
وهذا مختص بالرجال دون النساء وهو شرط الجماعة في الصلوات الخمس والوظيفة والهيللة. قال شيخنا البعقيلي رضي الله عنه “ومن شروط صحة الدخول في طريقتنا الصلاة في الجماعات ما أمكن”،و قال رضي الله عنه” فإن الطريقة كقبة مبنية على ساريتين أعظمها الصلاة في وقتها في الجماعة والثانية استغراق الأنفاس بصلاة الفاتح..”.(2 كتاب الإراءة).
وكتب شيخنا القماري رضي الله تعالى عنه إلى كافة الفقراء “الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والرضى عن شيخنا وأصحابه آمين. ومما نقلت من مشاهد سيدنا الحاج علي حرازم رضي الله عنه قرأته حتى انتهيت إلى قوله قال “إن فضل الورد حاصل بتلاوته وذكره وسر الورد لا يحصل له بجميع ما له من الأسرار إلا بقراءة الوظيفة مع الإخوان بالزاوية..إلخ”(4 انظره ملحقا بخط يده رضي الله تعالى عنه آمين). هذه هي الشروط المعتمدة فلتراجعها إذا شئت في كتاب الإراءة.
فإن عرضتها على مريد الدخول معنا فاسأله هل فهمت وقبلت أم لا فلا بد من العرض والقبول فإن قبلها بقوله نعم قبلت فاسرد عليه تفصيل الورد والوظيفة والهيللة وإن لم يقبل وتردد فلا تأذن له ومن أخذ الطريقة بدون شروطها فإنّه لا بيعة له وإنّما هو محبّ للطريقة لا غير ويعزل المقدّم الذي تهاون بهذا الشرط.
والورد صباحي ومسائي
وهو مائة من الإستغفار بصيغة “أستغفر الله” ومائة من الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بأي صيغة كانت لكن بصلاة الفاتح أعظم وأكبر ثوابا ومددا وارتباط صلاة الفاتح لما أغلق بالطريقة هو أمر معلوم عند الخاص والعام فلا نطيل به ثم مائة من الكلمة المشرفة “لا إلاه إلا الله”. هذا الورد هو نفسه صباحا ومساء. فوقته الصباحي من بعد صلاة الصبح إلى الزوال ووقته الضروري إلى الغروب وأما ورد المساء فوقته الاختياري من بعد صلاة العصر إلى العشاء ووقته الضروري من العشاء إلى الفجر.
ويمكن تقديم الورد الصباحي في الليل من بعد صلاة العشاء بقدر ساعة زمنية إلى الفجر فإنه وقت التضعيف يكتب لك بكل عمل عملته في ذلك الوقت ثواب خمسمائة مرة(1قاله شيخنا القماري رضي الله عنه آمين) على حدّ قول الشيخ رضي الله عنه في الإفادة اللأحمدية :”ذكر الورد باليل بخمسمائة من ذكر النهار و كذا سائر أعمال البر” وقال كذلك رضي الله عنه في الإفادة الأحمدية: “من أراد أن يقدم ورد الصباح فليقدمه بعد العشاء بساعة قدر ما يقرأ القارئ خمسة أحزاب وينام الناس”.
وأمر الورد أمر عظيم خطير فلا بد فيه من الطهارة الكاملة شأنه شأن الصلاة وأن يستقبل القبلة ويستحضر صورة النبي صلى الله عليه وسلم إن قدر عليه أو صورة الشيخ رضي الله عنه أو صورة القدوة استمدادا من قلبه فإن الفيوضات التي تفيض من الحضرة الإلاهية بالأنوار والعطايا والمنن والمنح تنصب في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه صلى الله عليه وسلم إلى قلب الشيخ رضي الله عنه ومنه إلى وسائط السند إلى آخر حلقة في السند ومنه إلى المريد المتلقي وهذا أمر عظيم في كمال الورد وليستحضر الذاكر أنه مجالس للحضرة الإلاهية “أنا جليس من ذكرني” انظر تفصيله في كتاب الإراءة ترى عجبا في الجزء الثاني مع تفسير المقاصد للورد.
ثم الوظيفة المعلومة
وهي ثلاثون مرة من “أستغفر الله العظيم الذي لا إلاه إلا هو الحي القيوم” ثم خمسين من صلاة الفاتح لما أغلق ولا بد من صلاة الفاتح في الوظيفة ومن لم يحفظها سقطت عنه الوظيفة حتى يحفظها ويجوز تلقين الطريقة لرجل أو إمرأة أمّيّ لا يحفظها فيذكر الورد بأي صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسقط عنه الوظيفة إلى أن يحفظها فلا نحرم مسلما من الطريقة لأجله. قال صلى الله عليه و سلم “من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل” ووقتها أربعة وعشرون ساعة ينويها مثلا من طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع فجر اليوم الموالي ثمّ مائة من لا إلاه إلاّ الله ثمّ إثنا عشرة من جوهرة الكمال. قال الإمام البعقيلي في كتابه الشرب الصّافي الصفحة 142 الجزء الأول : فهيئتها التعوذ والفاتحة على سبيل المقصد لا غير والأركان أربعة : استغفرالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم – ثلاثين، ثم صلاة الفاتح – خمسين، ثم مائة من لا اله الا الله، ثم اثنى عشر من جوهرة الكمال، فهذا الترتيب هو الذي عليه العمل وهي المسماة بوظيفة الأقطاب بحيث ان من داوم عليها يأخذ مئونة الاقطاب والتي ذكرها المؤلف (قلت مؤلّف جواهر المعاني) منسوخة لم يبق عليها العمل فلا تجزئ من وصله عمل الشيخ رضي الله عنه آخر عمره باذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نسخت كيفية الورد اولا بهذه الكيفية المرتبة على ثلاثة أركان : أستغفر الله مائة، وصلاة الفاتح اوغيرها مائة، والهيللة مائة، فلا يجزى غيرها عنه. فالوظيفة الأولى تسمى وظيفة الأغواث وهي التي فيها الهيللة مائتان وإحدى عشر من جوهرة الكمال فلم يكن عليه عمل احد الا ما ذكر عن بعض أهل الصحراء فافهمه. فالعمل في الطريقة عمل فاس وغيره وجب الرجوع اليه لمكان الزاوية فلا نحب ما يخالف فاسا فإنه محل دفن الشيخ فأوصى المقدمين باتباع الزاوية فلا يغتر المقدم بعلمه ولا بمقامه فإنه وإن بلغ ما بلغ لا يخرجه ذلك عن حكم الشيخ رضي الله عنه لقد ناديت ونصحت وأفدت فاسترحت. إنتهى محلّ الحاجة
وأما الهيللة:
فهي ألف فصاعدا من لا إلاه إلا الله أو الله الله.. أو منهما معا والذي نحن عليه ستّ مائة من لا إلاه إلاّ الله مع ستّ مائة من الله الله فيكون العدد ألف و مائتين، ولا يلتفت إلى من يقول بأقل من ألف فإن قول الشيخ رضي الله عنه حاكم على الجميع فانظره في الشرب الصافي في رسالة الشيخ إلى سيدنا إبراهيم الرياحي رضي الله عنه “ولا أقل من الألف” فهو نص حاسم في القضية. وأما نحن فنذكر ألف ومائتين ستمائة من لا إلاه إلا الله وستمائة من الله الله… وليحذر المشفق على نفسه من التهاون بالهيللة فإنها إن فاتته لغير عذر شرعي فاته خير عظيم لو بقي يذكر الله إلى مماته وهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام فإن ما فاته لا يجبر أبدا فقد فاته إمتثال أمر الشيخ رضي الله عنه و فاته حضور مجلس المصطفى صلى الله عليه و سلم فإنه يحضرها من أولها إلى آخرها. قال سيّدنا الإمام البعقيلي رضي الله عنه في كتابه الشرب الصّافي ج 1 صفحة 152 (قوله وإلا فبحسب ما اصطلحت عليه أهل البلد) يعني من خمرة أو سرد فالسّرد هو الأصل فما اصطلحت عليه أهل الدنيا قاطبة – إلا النادر الذي لا حكم له – هو السرد ففي السرد ثلاث روايات : للسيد محمد إبن أبي ناصر – ألف، وعن بعض أركان الطريق – ألف وست مائة، وصاحب الجامع- ألف وخمس مائة فأكثر؛ وعن سيدي محمد الحافظ- ألف واثنا عشر، وهو الذي اعتمده صاحب الجيش كتب الشيخ رضي الله عنه إلى السيد إبراهيم الرياحي : يلزمكم بعد عصر يوم الجمعة ألفان من لا إلاه إلا الله أو خمسة عشر مائة أو اثنا عشر مائة أو ألف ولا أقل من الألف. فهذه لفظة الشيخ رضي الله عنه. فلا أقل من الالف. فلا وجود له في الطريقة لا تلويحا ولا تصريحا فقول الجواهر بلا عدد يعني في الخمرة أو ما اصطلحت لخ يعني من عدد زائد عن الألف فلا عبرة بمن يذكر أقل من ثلاث مائة أو خمس مائة أو سبع مائة بحيث يقولون نتشاور في قدر العدد الذي نذكره وهو هوس فإن الطريقة محدودة بيد الرسول.
ما ذكرت ذكرا إلا ما رتبه لي رسول الله(1). وهذا لازم الطريقة فلا ينبغي
السكوت فلو سكت حفاظ الدين لرد من لا يتقي الله الصلوات الخمس إلى ركعة واحدة ويستعذر برخصة ورحمة على الأمة فهذه الطريقة عزمة فمن أرادها فليقبلها على ما هي عليه وإلا تركها. فالعمل إما على ألف أو اثني عشر أو على ستة عشر مائة وأما أن يسرد مع العصر إلى الغروب واما ان يوخر قدر ساعة ونصف للغروب ثم يستحب اتصالها بالغروب بلا مشقة فوقتها من العصر إلى الغروب فإن فاتت فلا تقضى الا ان فوتها ظلما فيقضيها على عادة النذر المعيّن بوقت فعليك بالبغية فإنها الغنية عن كل مطلوب ومجزئة عن كل تأليف في الطريق
فلا عمل عندنا بما يخالفها وإنما لم يبين صاحب الجواهر هذه الروايات اتكالا على ما اصطلح عليه الشيخ وقته وهو الخمرة وبينا ما اصطلح أهل وقتنا وهو السرد فلا محيد عنه فما يخالف ما هنا من بنائه الأمر على غير مشقة لا يحبه لبيب ولا عاقل فإن الفقراء لا حظ لهم في رسوم الطريقة إلا التعلق بها لا الزائد والنقص فمن زاد او نقص للفقراء عن الالف صار كأنه صلى الظهر ثلاثا فبطل الجميع فتجد الفقراء يقومون عند كمال ثلاث مائة وهو من اسمج ما يكون فيظن من شهوته الجرح ان الطريقة من عندية الفقراء لا من الشيخ نعوذ بالله منه. اتقوا زلة العالم ولا تقطعوه وانتظروا فيئته. وإنما اطنبت من غير قصد أحد مخافة الواقع واتساع الخرق فالطريقة معصومة محررة بالكتاب والسنة والنص من الشارع فأوصي جميع من تقيد بعهدنا أن يذكرها ألفا فصاعدا فلا يعتذر بالأهوال فإنه. رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوا العمل على اقل من الألف فإنه هلاك وفتنة وبدعة في الطريق فالحق لا يعرف بالرجال فالرجال هي التي تعرف بالحق ثم ان الوظيفة لا تقرأ في الأعراس ولا على الأموات رأيت خطا مطبوعا بطابع السيد محمد الحبيب بن القطب التجاني قال فيه : وأما من يقول ان الوظيفة تذكر في الأعراس أو على الجنائز فقد رفعت عنه الإذن. نعوذ بالله من السلب فلا يستخفـنك فلان وفلان فإن الطريقة للشيخ لا غير وكذلك لا إذن في الخمرة أو الإجتماع على الذّكر إلاّ يوم الجمعة بعد عصره والله المستعا. فهيللة يوم الجمعة شرعت لشكر نعم الله الذي هدانا من جمعة إلى جمعة وهي محك القلوب ومعيار عبادة الأسبوع فإن قبلت عبادة في الأسبوع حصل له فيها انس بربه واستقامة باطنة وإلا فلا، ثم أنه يحضر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كفاك في الفضل حضور المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا
إنتهى محلّ الحاجة.
فإن وافق الطالب للطريقة على كل هذا فذكّره بطاعة الله في السر والعلانية وملازمة إمتثال الشرع ثم لقنه الطريقة بالسند المتصل.